والحزن بمسرته معصية، فإن كانت العداوة من هذه الجهة وأصر على ذلك فهو فسق، وظهور الفسق مع التقاذف أوضح، فالجمع بين العداوة وقبول الشهادة لا يخلو من إشكال إلا أن يفسر الاصرار بالاكثار من الصغائر لا بالاستمرار على واحدة بخصوصه ".
لكن في التحرير بعد أن ذكر تحقق العداوة بأن يعلم أن كل واحد منهما يفرح بمساءة صاحبه ويغتم بمسرته ويبغي له الشر قال: " وهذا القدر لا يوجب فسقا وترد به الشهادة " وكأنه اعتبر في إيجاب ذلك الفسق الاظهار لا مطلقا.
وإليه يرجع ما في كشف اللثام حيث إنه قال: " في المتضمنة فسقا كما إذا قذف المشهود عليه أو ضربه أو اغتابه بلا سبب مبيح لذلك أو أظهر البغضة له وفي غير المتضمنة فسقا كما إذا قذفه المشهود عليه أو ضربه أو آذاه بحيث علمت عداوته له وإن لم يظهرها " بل قال في ما لو وقع بينهما تقاذف: " هو لا يوجب إلا فسق البادئ ".
وفي مجمع البرهان بعد أن ذكر الاشكال المزبور قال: " إلا أن تفرض العداوة لغير المؤمن من الكفار والمخالفين أيضا لو جوز بغضهما من حيث الدنيا أيضا، أو يقال قد لا تكون العداوة بالمعنى المذكور حراما، مثل أن تكون بعد حصول ضرر وأذاة منه له، مثل قتله وشتمه وأخذ ماله أو قتل أبيه وولده وهتك عرضه وأمثال ذلك أو يكون القذف والسب بغير الزنا، بل بما هو نقص موجود فيه ولم يكن القاذف دائما عاصيا، مثل من أتى به مكافاة لا ابتداء، أو يقال إن البغض ليس بكبيرة بل صغيرة، فلا تضر بالشهادة والعدالة إلا مع الاصرار، ولفرض عدم الاصرار بأن تكون الشهادة في ابتداء وجودها من غير استمرار أو معه ولكن مع القول بأن