لكن المصنف وغيره بل الأكثر على عدم التقييد بالسنة، بل لم يحك إلا عن ابن سعيد، كما أنه لم يحك العمل بما في حسن جميل (1) " سأل الصادق (عليه السلام) النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا (عليه السلام) نفي رجلين من الكوفة إلى البصرة " إلا عن الصدوق في المقنع، بل: قيل هو لا ينافي ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى آخر وهكذا.
وعلى كل حال فالمنفي من الأرض هو ما عرفت، بل لعله المنساق منه عرفا لكن في محكي الفقيه ينبغي أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمي في البحر، ولعله لخبر عبد الله بن طلحة (2) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفي: يحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب " ولم نعرفه قولا لغيره نعم عن الجامع " نفي من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفي من بلاد الاسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا أنه منفي محارب، فلا تؤوه ولا تعاملوه فإن أبوا قوتلوا " ولعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في بعض نصوصنا المحمول عليه.
قال في محكي المبسوط: " إذا شهر السلاح وأخاف السبيل بقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التغريب، وهو أن ينفي عن بلده ويحبس في غيره، ومنهم من قال لا يحبس في غيره، وهذا مذهبنا، غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلد، وينفي عن بلاد