وفي صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " سألته عن الصبي يسرق، قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه " فإن عاد قطع أسفل من ذلك ".
وفي حسن الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) " إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقد أتي علي (عليه السلام) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع " وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به.
وفي صحيح ابن سنان (3) عنه (عليه السلام) أيضا " في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وعن الصدوق في المقنع العمل به.
وفي خبر إسحاق بن عمار (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرتين، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث، وتركت راحته وإبهامه " قيل: ولعل إليه أشار في الغنية، قال: قد روى أصحابنا أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمي، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها، وهو كما ترى، مع أن أكثر النصوص يخالف هذا التفصيل، بل الخبر المزبور مشتمل على العفو عنه مرتين وهو غير