ولدي وجب عليه الحد، وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في المسالك هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغة وعرفا فيثبت بها الحد لأمه، وفي خبر السكوني (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد، وألزم الولد " وقد سمعت التصريح بالثانية في النصوص السابقة (2) نعم عن بعض العامة عدم القذف بالأولى، لاحتياج الأب إلى تأديب ولده بمثل ذلك زجرا له وازدراء من أنه ليس مثله في الخصال التي كان يتوقعها منه وفيه أن الظاهر عدم الحد مع فرض إرادة ذلك كما هو مستعمل في العرف كثيرا، ضرورة عدم الرمي بمثله عرفا إنما الكلام في ثبوت القذف به مع عدم القرينة على إرادة التجوز المزبور به، ولا ريب في صدق القذف عرفا به، وعن العلاء بن فضيل (3) أنه قال للصادق (عليه السلام):
" الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به، فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من أمة فلا شئ عليه " وهو كما في كشف اللثام ضعيف متروك، وبذلك كله يظهر لك أن المدار على العرف في ذلك كله، وإلا فاحتمال الاكراه والشبهة ونحوهما في ذلك قائم.
ولو قال: يا زوج الزانية فالحد للزوجة، وكذا لو قال: يا أخا الزانية فالحد لمن نسب إليها الزناء دون المواجه بالخطاب الذي لم ينسب إليه شئ، كما هو واضح. نعم قد يكون عليه التعزير له للايذاء (ولو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فهو قذف للأم، وكذا لو قال:
زنى بك أبوك أو يا بن الزاني فهو قذف لأبيه و) كذا (لو قال:
يا بن الزانيين فهو قذف لهما، ويثبت به الحد ولو كان المواجه كافرا "