فأقمه علي ولم يسمه، فحضرت الصلاة فصلى النبي (صلى الله عليه وآله) الصلاة فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في حد الله، قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم، قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك وحدك ".
إذ هي كالاجتهاد في مقابلة النص، وخبر أنس الذي هو من طرق العامة المحتمل لصدور التوبة منه لا يصلح معارضا للصحيح المعمول به من طرق الخاصة المؤيد بمرسل المقنع (1) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو أن يجلد حتى يبلغ الثمانين فجلد، ثم قال: ولو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بنية غير نفسك ".
(و) لعله لذا (قيل) كما عن ابن إدريس (لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين) لكن فيه أنه لا يوافق مذهبه من عدم العمل بأخبار الآحاد الصحيحة فضلا عن المراسيل، على أن الحد في القيادة خمسة وسبعون " فليس أقله الثمانون، بل لا يوافق مذهبنا أيضا، ضرورة قصوره عن تقييد الصحيح المزبور المشتمل على بيان حد المعترف بالحد على الاجمال الذي مقتضاه الضرب وإن تجاوز المائة، لاحتمال وقوعه منه في مكان شريف أو زمان كذلك أو غير ذلك، وكون التعزير مقدرا بنظر الحاكم ولا نظر له ما لم يعلم المعصية إنما هو في غير المقام المحتمل تقدير الشارع بما يؤدي إليه نظر المقر، فيضرب ما لم ينه وإن زاد على المائة ويترك مع نهيه وإن نقص عن أقل الحد لاحتمال إرادة التعزير منه ولو على أن يكون نهيه قرينة على ذلك مع فرض المجازية.
(و) من ذلك يعلم ما في رد المصنف له بأنه (ربما كان