منهم الخلاف فيه، وأخرى لم يعدها كثير من مسائل الخلاف لا لما في المسالك من أن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما خاليا عن المهر كقيمة المتلف، والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكن يضمن بالتفويت والاستيفاء، ضرورة عدم رجوعه إلى حاصل يعتد به، بل لقول علي (عليه السلام) في خبر طلحة (1) المنجبر بفتوى الأصحاب " إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق " المؤيد بمفهوم قوله (صلى الله عليه وآله) (2): " لا مهر لبغي " بل وبما يفهم من غيره مما ورد (3) في الشبهة وغيرها من ضمان منفعة البضع في غير الزناء، فما عن الخلاف والمبسوط من عدم المهر لها للأصل ولأنه لا مهر لبغي واضح الضعف دعوى ودليلا.
ومن العجب ما يحكى عنه في المبسوط " إذا استكره امرأة على الزناء فلا حد عليها " لأنها ليست بزانية، وعليه الحد لأنه زان، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا مهر لها، وهو مذهبنا، لأن الأصل براءة الذمة " مع أنه قال متصلا به: " والأحكام التي تتعلق بالوطء على ثلاثة أضرب: أحدها معتبر فيهما، وهو الغسل، فالغسل