تدل على غير البعير والبقر، ولا على جواز القتل بمطلق الآلة حتى الكلب والسهم، فيمكن الاقتصار على ما في الروايات، والتعدي لعدم الفرق وفهم العلة وذكر الأصحاب من غير فرق وقائل بالفرق يدل على العموم في الغنم وغيره أيضا، وأما التعدي إلى الكلب فغير معلوم الجواز، بل لا يفهم من عباراتهم، نعم من الذين ذكروا أن حكمه حكم الصيد يفهم ذلك كأنه غير المتردي وغير الصائل، بل المستعصي، فتأمل. وبالجملة إن صدق أنه صيد فحكمه حكمه، وإلا فيقتصر فيه على ما علم جواز قتله به وأكله، مثل القتل بالرمح في المستعصي، فتأمل ".
إذ لا يخفى عليك ما في كلامه من التشويش وعدم الإحاطة بجميع النصوص التي منها ما سمعته من قرب الإسناد وغيره، بل لا ينبغي الشك في دخول الصائل في المستعصي الذي قد سمعت قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1): " إنها يحلها ما يحل الوحش ".
ومنه يمكن تنزيل إطلاق كلامهم على ذلك، حيث قالوا: وكذا الصائل والمتردي، مشيرين به إلى ما ذكروه سابقا من القتل بالكلب والآلة في المستوحش ولو إنسيا، فيكون المراد من العقر في كلامهم ما يشمل العقر بالكلب وغيره.
مؤيدا ذلك بدعوى أن التأمل في النصوص المزبورة وغيرها يقتضي أن الشارع شرع فردين للتذكية: أحدهما الذبح والنحر في الحيوان المقدور على ذلك فيه ولو كان وحشيا قد استأنس أو جرح مثلا بحيث لا يستطيع الامتناع بفرار ونحوه، وثانيهما العقر بكلب أو سلاح للحيوان الممتنع ذكاته بالكيفية المزبورة، ولو لاستيحاش بعد الاستئناس أو لصيرورة سبعية فيه بصول ونحوه، أو لتردي في بئر ونحوه، أو لدخول في جحر ضيق أو