أبي عبد الله (عليه السلام) المنجبر سنده بما سمعت وبرواية البزنطي له الذي هو من أصحاب الاجماع " في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميت، قال: يطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكي، وكلما انبسط فهو ميت ".
لكن قد يناقش باستبعاد وجدانه في القرية مطروحا على وجه لا يعلم كونه ميتة باعتبار إعراض أهل القرية واجتنابهم له ولا مذكى باستعمالهم ولو بالتقطيع ونحوه الظاهر في فعل المسلم المحمول على الوجه الصحيح، فيتجه حمل الخبر المزبور على إرادة رجحان الاستظهار فيما يأخذه من أيدي أهل القرية من اللحم - التي يمكن اشتمالها على الذمي وغيره وإن كانت في بلاد الاسلام ومحكوم بكونهم مسلمين - حتى يعلم الخلاف، إذ مفروض المسألة فيما لم يحكم شرعا بكونه مذكى، ولو لأن عليه أثر الاستعمال في أرض الاسلام الذي هو المراد من المعتبرة (1) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة على أن " كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه ".
بل القرية أولى من الحكم بتذكية اللحم الموجود في الطريق، جمعا بينها وبين القواعد المعتضدة بفتوى الأصحاب وجملة من النصوص التي منها الخبر المزبور المشتمل على مراعاة الأمارة في معرفة المذكى من الميتة وعدم الاكتفاء بالأصل المزبور، ومنها نصوص المختلط (2).
نعم لا بأس بالأصل المزبور في غير اللحم، بل وفيه مع وجود أثر الاستعمال في أرض المسلمين، كما يدل عليه القوي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) " أنه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة