الجوهري وصاحب القاموس، ومن الأطباء نصير الدين الكشي وداود الأنطاكي، ومن الفقهاء الشيخ وعلي بن بابويه في كفارات الاحرام وابن إدريس والعلامة والشهيدان وابن فهد والصيمري والكركي في مسألة موت الطير في البئر.
وربما يؤيده أنها على هيئة الطيور وصفاتها في قائمتها وجناحها وريشها ومنقارها وبيضها، بل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) النص على أنها من الطير في خطبته التي ذكر فيها عجائب خلق الحيوان (١).
لكن عن الدميري أن المتكلمين على أنها من الوحش، وليست بطائر وإن كانت تبيض ولها جناح وريش، إلا أنها لما لم تطر لم تكن طيرا، ولذا يجعلون الخفاش طائرا - وإن كان يحبل ويلد وله أذنان بارزتان ولا ريش له - لوجود الطيران له، وعن سلار وابن سعيد اختيار ذلك.
وربما يؤيده قوله تعالى (١): " وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه " وقوله تعالى (٢): " أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن " وقول الصادق ﴿عليه السلام﴾ (3) وقد سئل عن الدجاج الحبشي: " ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض " وقول الجواد (عليه السلام) (4) وقد سأله يحيى بن أكثم عن صيد المحرم:
" إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا - إلى أن قال -: