غراب الزرع الصغير الأسود ففيه قولان: أقربهما الكراهة ".
وفي القواعد " وأما الغراب فيحرم منه الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع، وأما الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ففي تحريمهما خلاف ".
وفي كشف اللثام وفي المحيط والمجمل والمفصل وشمس العلوم " أن الغداف الغراب الضخم " وفي الصحاح والديوان والمغرب المعجم وغيرها من أنه غراب القيض، قال في المغرب: " ويكون ضخما وافر الجناحين ".
وفي العين والمغرب المهمل " أنه غراب القيض الضخم الوافي الجناحين " وفي الأساس والسامي والمهذب " أنه غراب أسود " وفي التحرير والسرائر ما سمعت، ثم قال: " والمراد هنا المعنى الأول، لأن فيه الخلاف ".
وكيف كان فقد تلخص من ذلك أن الأقوال فيه أربعة أو خمسة:
الحل مطلقا، والحرمة كذلك، والتفصيل بين الزاغ وغيره، أو هو مع الغداف، وربما كان ظاهر اللمعة التوقف في الزاغ دون الغداف.
وعلى كل حال فلم نجد شيئا يدل على شئ من هذه التفاصيل، كما اعترف به غير واحد، سوى ما عساه يقال مما أرسله في الخلاف من ورود الرخصة في الأخيرين، مع الانجبار بدعوى الشهرة، أو يقال:
إن رواية الحل منجبرة بالشهرة فيهما بخلاف الأخيرين، فإن رواية التحريم على حالها فيهما، أو يقال: إن الزاغ منه قد نص على تحريمه في صحيح التحريم (1) بخلاف الغداف، أو غير ذلك مما هو كما ترى، خصوصا بعد عدم العمل بما أرسله في الخلاف المنبئ عن عدم ثبوته عنده، وخصوصا بعد عدم تحقق شهرة بسيطة معتد بها.