فيه، كما أن المحكي عن الإسكافي منهم منع ذلك بكل ما يكون من حيوان كالسن والظفر والقرن وغيرها.
وكيف كان فالمنع منهما لعله {لمكان} اطلاق {النهي} عن ذلك الذي مقتضاه العدم {ولو كان} كل منهما {منفصلا} كما عن المبسوط والخلاف والاصباح التصريح به، قال رافع بن خديج (1):
" قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غداء وليس معنا مدا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما انهار (ما انهر خ ل) الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم الانسان، وأما الظفر فمدي الحبشة ". وقد سمعت خبر الحسين ابن علوان (2).
إلا أن الأول عامي، بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة الكراهة من النهي فيه، والثاني مع خلوه عن الظفر لا جابر له، ومعارض بالصحيح (3) المقدم عليه في العظم، بل وعلى خبر رافع، وإن كان هو مقيد والصحيح مطلقا إلا أنه قاصر عن تقييده من وجوه، والاجماع المحكي لا وثوق به بعد تبين عدمه، إذ لم يحك القول المزبور إلا ممن عرفت.
بل قيل: إن كون مورده المنع منهما حال الاضطرار غير معلوم، لاحتماله المنع حال الاختيار، بل نزله الفاضل في المختلف والشهيد على ذلك، قال في المختلف بعد أن حكى عن ابن إدريس أنه قال: " والذي ينبغي تحصيله الجواز حال الاضطرار دون الاختيار، لأنه لا خلاف بيننا أنه يجوز الذباحة مع الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج،