جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٢٨١
المسألة * (الثانية:) * * (إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو) * وفاقا للشيخ والأكثر، لأن الشراء عقد واحد، فإذا اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به اختص كل واحد في العرف بنصفه، فلم يكمل الصفقة لأحدهما، فلم يقع الحنث، لأن الأسماء في الأيمان تتبع العرف وحينئذ فليس له جزاء يقال: إن زيدا انفرد بشرائه، بل كل جزء يقال: إنه اشتراه زيد وعمرو، فهو كما لو حلف " لا لبست ثوب زيد " فلبس ثوبا لزيد وعمرو، أو قال:
" لا دخلت دار زيد " فدخل دارا لزيد وعمرو، وكذا الكلام في كل فعل أضيف إلى معين فشاركه غيره فيه، كما لو حلف على ثوب نسجه زيد فشاركه في نسجه عمرو، أو ثوب غزلته هند فشاركتها زينب مثلا.
وربما احتمل في الفرض الحنث، بل عن المبسوط أنه قواه كسابقه، لأنهما لما اشترياه كان كل منهما قد اشترى نصفه عرفا، ومن ثم كان على كل واحد نصف ثمنه، ولذا ثبت لكل منهما الخيار في الحيوان والمجلس وغيرهما، كما أنه ثبت لكل منهما جميع أحكام المشتري والبائع ولعله بذلك يفرق بين الشراء والنساجة والغزل، حينئذ فإن كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد، ولعله لا يخلو من قوة.
ومنه يعلم ما في دعوى أنه لا يلزم من لزوم كل واحد نصف ثمنه أن يكون مشتريا لنصفه، وإنما الواقع أن كل واحد منهما نصف مشتر لجميعه لا مشتر تام لنصفه، ضرورة منافاته للصدق العرفي الذي هو المناط.
وكذا يعلم ما في التشبيه بالثوب والدار اللذين لا يخفى الفرق بينهما بأن بعض القميص ليس قميصا وبعض الدار ليس بدار، والحال أن زيدا لم يشتر جميع القميص وجميع الدار، بخلاف الطعام الذي يقع اسمه على القليل والكثير، على أن اتحاد
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تعريف الاقرار في أصل مشروعيته 2
2 في صيغة الاقرار 5
3 في الأقارير المبهمة 32
4 في الاقرار المستفاد من الجواب 79
5 في صيغ الاستثناء 85
6 في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف 103
7 في المقر له وشرائطه 120
8 في تعقيب الاقرار بالاقرار 130
9 في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال 142
10 في الاقرار بالنسب 153
11 كتاب الجعالة في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها 187
12 في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل 189
13 في عوض الجعالة 193
14 فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل 196
15 الجعالة جائزة قبل التلبس 198
16 فيما لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض 202
17 في أحكام الجعالة وهي مسائل 205
18 الأولى - لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا 205
19 الثانية - إذا بذل الجاعل جعلا 205
20 الثالثة - إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة 209
21 فروع 210
22 في مسائل التنازع 214
23 كتاب الأيمان في معنى اليمين وأنه على أقسام 223
24 فيما به تنعقد اليمين 226
25 في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد 254
26 في متعلق اليمين وفيه مطالب الأول 264
27 المطلب الثاني - في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 279
28 المطلب الثالث - في المسائل المختصة بالبيت والدار 301
29 المطلب الرابع - في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول 314
30 المطلب الخامس - في مسائل متفرقة 322
31 في اللواحق وفيها مسائل 340
32 الأولى - الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس 340
33 الثانية - اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد 345
34 الثالثة - لا يجب التكفير إلا بعد الحنث 347
35 الرابعة - لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته 348
36 الخامسة - ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا 349
37 السادسة - إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص 349
38 السابعة - إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق 351
39 الثامنة - لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى 353
40 التاسعة - إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر 355
41 كتاب النذر في معنى النذر وفي أصل مشروعيته 356
42 في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها 356
43 في صيغة النذر 364
44 في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر 377
45 فيما إذا كان متعلق النذر حجا 383
46 في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا 387
47 في مسائل الصوم (أي فيما كان متعلق النذر صوما) 393
48 في مسائل الصلاة (أي فيما كان متعلق النذر صلاتا) 403
49 في مسائل العتق (أي فيما كان متعلق النذر عتقا) 410
50 في مسائل الصدقة (أي فيما كان متعلق النذر صدقة) 414
51 في مسائل الهدي (أي فيما كان متعلق النذر هديا) 424
52 في اللواحق وفيها مسائل الأولى - يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة 433
53 الثانية إذا نذر صوم سنة 433
54 الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان 441
55 الرابعة - نذر المعصية لا ينعقد ولا تجب به كفارة 442
56 الخامسة - إذا عجز الناذر عما نذره 443
57 السادسة - في العهد وأحكامه 445
58 السابعة - في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق 449