النسيئة على ما مضى من الكراهية.
ما يكال ويوزن فيه الربا فما كان من رطبا يجوز بيع مثل بمثل والجنس واحد يدا بيد، ولا يجوز ذلك متفاضلا، وإن كان يابسا جاز أيضا بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلا ولا يجوز متفاضلا، ويجوز بيع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلا ولا يجوز ذلك نسيئة ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا ولا متماثلا على حال والإهليلج والبليلج والسقمونيا ونحو ذلك من العقاقير فيه الربا لأنه من الموزون.
فأما الطين الذي يتداوى به من الأرمني فمثل ذلك وغيره من الخراساني لا يجوز بيعه أصلا لأنه محرم، وإذا لم يجز بيعه فلا اعتبار للربا في ذلك.
وأما الماء فإنه لا ربا فيه لأنه لا يكل ولا يوزن.
المماثلة شرط في الربا وإنما يعتبر المماثلة بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله لا خلاف فيه.
فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي صلى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ فإذا ثبت ذلك فما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا.
بيع الخبز بالخبز يجوز لينة بلينة متماثلا أو يابسة بيابسة متماثلا ولا يجوز بيع لينة بيابسة لا متفاضلا ولا متماثلا فإن كانا من جنسين يجوز متفاضلا ومتماثلا مثل خبز الحنطة والشعير بخبز الذرة لأنه لا مانع منه، ويجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة، والأحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لأن الكيل يؤدي إلى التفاضل لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة.
ومتى كان أحدهما يباع وزنا والآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا وزنا ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز وما أشبه ذلك.
يجوز بيع الحنطة وبالسويق وبالخبز وبالفالوذق المتخذ من النشاء مثلا بمثل،