، والظاهر أنه بينهما، وإن كان الجدار متصلا ببناء أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه (1) بعد البناء مثل أن يكون الحايط بينهما أو لأحدهما عليه عقد أزج (2) أو بناء قبة أو لم يكن له عليه شئ من ذلك لكنه متصل ببناء ملكه في سمكه وحده وعلوه وبنائه مخالف لبناء جاره فإن [ه] تقدم بذلك دعواه فيكون القول قوله مع يمينه أنه له وعلى خصمه البينة لأن الظاهر أنه له لأنه إذا كان متصلا ببنائه اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحايط فالظاهر أنه ملكه، وإنما كلفناه اليمين لأنه يحتمل أن يكونا قد اشتركا في بنائه وأذن لصاحبه في أن يبني عليه الأزج والقبة أو صالحه من بناء الأزج والقبة عليه على شئ أخذه منه فيكون في الباطن بخلاف الظاهر فلذلك حلفناه، وإن استعملنا القرعة على ما روي [نرى خ ل] في الأمور المشكلة من هذه المسائل كان قويا ولا نظر إلى من إليه الخوارج يعني خارج الحايط، ولا الدواخل يعني داخل الحايط ولا إلى أنصاف اللبن يعني أن الحايط إذا كان أحد جانبيه مبنيا بأنصاف اللبن [أ] والآجر والجانب الآخر مبطنا بالثكنك (3) والمدر فإنه لا يحكم به لمن أنصاف اللبن إليه ومعاقد القمط روى أصحابنا أنه يحكم به وهي مشاد خيوط الخص (4) ويسمى الخيوط قمطا لأنه يقمط بها القصب فإذا كانت العقد إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص قدم دعوى من العقد إليه.
إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما وهو غير متصل ببناء أحدهما، وإنما هو مطلق ولأحدهما عليه جذوع أو جذع فإنه لا يحكم بالحائط لصاحب الجذوع لأنه لا دلالة في ذلك وقيل: إنه يحكم لصاحب الجذوع دون صاحب الجذع الواحد والأول أحوط.
وإذا تنازع رجلان دابة وأحدهما راكبها، والآخر آخذ بلجامها فإنه يحكم