المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٩
وأما الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة وللإمام النظر فيها بالتقبيل والضمان على ما نراه وارتفاعها يعود على المسلمين بأجمعهم وينصرف إلى مصالحهم الغانمين وغير الغانمين فيه سواء. فأما الموات فإنها لا تغنم وهي للإمام خاصة فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها وإن فتحها صلحا فإن صالحهم على أن يكون الدار لنا يسكنونها ببذل الجزية فهي دار الاسلام الموات منها للإمام على ما قلناه، والباقي للمسلمين، وإن كانت الصلح على أن الدار لهم بالموات فالموات منها لهم ليس للمسلمين أن يحيوها. للمسلمين أن يأكلوا ويعلفوا في دار الحرب دوابهم وإن أصابوا طعاما فلهم أكله قدر الكفاية مع الإعسار واليسار سواء كان معهم طعام أو لم يكن ولا ضمان عليهم وروي أن قوما غنموا طعاما وعسلا فلم يأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) منهم الخمس وإن أخذوا وطعاما أخرجوه إلى دار الاسلام أو شيئا منه وجب أن يردوه إلى الغنيمة لأن الحاجة قد زالت سواء كان قليلا أو كثيرا.
البهائم المأكولة إذا احتاج الغانمون إلى ذبحا وأكل لحمها جاز لهم ذلك كالطعام سواء، وليس عليهم قيمتها فأما جلودها فإن اتخذ منها سقاء أو سيرا أو شيئا أو ركوة فعليه رده في المغنم كالثياب فإن قامت يديه مدة لزمه أجرة مثلها وعليه ضمان ما نقص منها فإن زاد بصنعة أحدثها فيها فلا حق له فيها لأنه تعدى فيها. فأما لبس الثياب فليس له لبسها لقوله (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يستعمل شيئا من أدوية الغنيمة، ولا يدهن بشئ من دهنه لا لنفسه ولا دوابه إلا بشرط الضمان لأنه ليس بقوت، وكذلك إذا كان معه بزاة أو صقورة أو غير ذلك من الجوارح لم يكن له أن يطعمها من الغنيمة لأنه ليس إلى ذلك ضرورة فإن اقترض بعض الغانمين لغيره شيئا من الغنيمة أو علف الدابة جاز ولا يكون قرضا لأنه ما ملكه حتى يقرضه لكن يده عليه فإذا سلمه إلى غيره فصار يد الغير عليه فيكون يد الثاني عليه وهو أحق به وليس عليه رده على الأول فإن رده كان المردود عليه أحق به لثبوت اليد.
فإن خرج المقرض من دار الحرب والطعام في يده وجب عليه رده في المغنم ولا يرده على المقرض.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الجهاد وسيرة الامام * فرض الجهاد ومن يجب عليه 2
2 الاعذار التي يسقط معها فرض الجهاد 5
3 حكم معاونة المجاهدين 7
4 أصناف الكفار وكيفية قتالهم 9
5 كيفية عقد الأمان للمشركين 14
6 حكم المبارزة، وحكم الأسارى 19
7 حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب 25
8 هل للامام وخليفته أن يجعل الجعائل لمن دله على مصلحة أم لا؟ 27
9 حكم ما يغنم وما لا يغنم 28
10 ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا؟ 33
11 قسمة الغنيمة في دار الحرب وإقامة الحدود فيها 35
12 * كتاب الجزايا وأحكامها * كيفية عقد الجزية والأمان ومقدار الجزية ومن تجب عليه 37
13 ما يشرط على أهل الذمة 43
14 حكم البيع والكنائس، وحكم البلاد والمساجد 45
15 حكم دخول الكفار بلاد المسلمين 49
16 ذكر المهادنة وأحكامها 50
17 تبديل أهل الذمة دينهم 57
18 في نقض العهد 58
19 الإشارة إلى الحكم بين المعاهدين والمهادنين 60
20 * كتاب قسمة الفئ والغنائم * حقيقة الفىء و الغنيمة و من يستحقها 64
21 حكم السلب 66
22 ذكر النفل وأحكامه 68
23 أقسام الغنيمة 69
24 كيفية قسمة الغنيمة 70
25 أقسام الغزاة 74
26 * كتاب البيوع * حقيقة البيع وبيان أقسامه 76
27 بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار وما لا يدخلها 78
28 ما يصح فيه الربا وما لا يصح 88
29 أحكام العقود 100
30 بيع الثمار 113
31 حكم بيع ما لم يقبض 119
32 بيع المصراة 124
33 الإشارة إلى أن الخراج بالضمان 126
34 حكم المبيع إذا وجد به عيب 129
35 بيع المرابحة وأحكامها 141
36 تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين 144
37 بيع الصبرة وأحكامها 152
38 بيع الغرر 155
39 حكم القرض 161
40 تصرف الولي في مال اليتيم 162
41 حكم استدانة العبيد 163
42 حكم ما يصح بيعه وما لا يصح 165
43 * كتاب السلم * معنى السلم والإشارة إلى أحكامه 169
44 الإشارة إلى شرائط السلم 173
45 أحكام الإقالة 186
46 ما لا يجوز فيه السلف 188
47 امتناع ذي الحق من أخذه وما لا يلزم قبوله 190
48 حكم التسعير 195
49 * كتاب الرهن * معنى الرهن لغة وشرعا 196
50 حكم الموت الراهن أو المرتهن 199
51 من يلي أمر الصغير والمجنون 200
52 حكم اختلاف الراهن والمرتهن 203
53 حكم رهن مال المغصوب 204
54 حكم المبيع إذا رهنه في يد البايع 235
55 الإشارة إلى أن منفعة الرهن للراهن 237
56 حكم رهن الثمرة التي تخرج بطنا بعد بطن 242
57 أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن 244
58 * كتاب المفلس * معنى المفلس لغة وشرعا 250
59 حكم إفلاس المكترى بالأجرة 261
60 حكم بيع مال المفلس 269
61 * كتاب الحجر * معني الحجر لغة والإشارة إلى أقسامه 281
62 علائم البلوغ وأسبابه 282
63 حكم الصبى إذا بلغ وصار مبذرا 285
64 * كتاب الصلح * أقسام الصلح 288
65 جواز الصلح على الانكار 289
66 في تزاحم الحقوق. منها اخراج الروشن إلى طريق المسلمين 291
67 حكم الجدار، وكيفية الحكم حين التنازع 295
68 التنازع في حيطان البيت 300
69 * كتاب الحوالة * معنى الحوالة والإشارة إلى أركانها 312
70 شرائط الحوالة 313
71 حكم حوالة الزوج زوجته بالمهر على الغير 314
72 حكم حوالة السيد غريمه على مكاتبه 321
73 * كتاب الضمان * شرائط الضمان 323
74 حقوق التي يصح فيها الضمان 324
75 حكم ضمان العهدة 327
76 ترامى الضمناء 329
77 حكم ضمان العبد 335
78 أحكام الكفالة 339
79 * كتاب الشركة * أقسام الشركة 343
80 أقسام العروض 344
81 حكم الشركة في الزراعة 359
82 * كتاب الوكالة * ما يجوز التوكيل فيه، وما لا يجوز 360
83 أقسام العقود 367
84 حكم التوكيل في الابراء والصلح 369
85 حكم تصرف الوكيل تصرفا لم يأذن له فيه 379
86 جملة من يبيع مال الغير 381
87 حكم توكيل الرجل امرأته في بيع أو شراء أو غيره 393
88 توكيل المولى عبده 395
89 حكم تعليق الوكالة بصفة 399
90 حكم التوكيل في إبراء غرمائه 403