إذا ماتت دجاجة وفي جوفها بيض قد اكتسى الجلد الصلب جاز أكله وهو طاهر وبيض ما لا يؤكل لحمه حرام.
ومني كل حيوان نجس سواء أكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فلا يجوز بيعه على حال.
بذر دود القز يجوز بيعه ولا دليل على حظره، وكذلك دوده، وكذلك بيع النخل إذا رآها واجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير جاز بيعها.
السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه إجماعا، وروى أصحابنا أنه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك.
إذا باع طيرا في الهواء قبل اصطياده لم يجز لأنه بيع ما لا يملكه ولا يقدر على تسليمه، وإن كان اصطاده وملكه ثم طار من يده لم يجز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه.
وأما الطيور الطيارة التي في البروج تأوي إليها ينظر فإن كان البروج مفتوحا لم يجز بيعها وإن كان مسدودا لا طريق لها إلى الطيران جاز بيعها سواء كان البروج واسعا أو ضيقا، وقد قيل: إن كان واسعا لا يجوز لأنه إذا كان واسعا يحتاج إلى كلفة في أخذه، وكذلك بيع السمك في الماء على هذا التفصيل.
يجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء فإن قبل السمك لم يجز وفي الفقهاء من منع من ذلك على كل حال.
وإن استأجر أرضا ليزرعها فدخل إليها الماء والسمك فبقي السمك كان المستأجر أحق به لأن غيره لا يجوز له أن يتخطى في الأرض المستأجرة فإن تخطى (1) أجنبي وأخذه ملكه بالأخذ.
إذا طفرت سمكة فوقعت في سمارية (2) انسان فأخذها الركاب كانت له دون صاحب السمارية.