في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق " بل عن الفقيه " روي (1) أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين " وفي مرسل خلف بن حماد (2) عن الصادق عليه السلام " في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق، فإن فعل وإلا ضربت عنقه " بل روي أيضا (3) " إن أمير المؤمنين عليه السلام بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأة بعد الأربعة أشهر، فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة ".
(و) كيف كان ف (لا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا) قطعا لأن الشارع خيره بين الأمرين، فلا يجبر إلا على ما وجب عليه شرعا.
(ولو آلى مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة سقط حكم الايلاء ولم يلزمه الكفارة مع الوطء) لأنها تجب مع الحنث في اليمين، ولا يتحقق إلا مع الوطء فيها، وأما إذا انقضت سقط حكم اليمين، سواء رافعته وألزمه الحاكم بأحد الأمرين أم لا، لاشتراكهما في المقتضي وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة، كما هو واضح.
(ولو أسقطت حقها من المطالبة) مدة ولو بالسكوت عنه (لم يسقط) أصل (المطالبة، لأنه حق يتجدد فيسقط بالعفو ما كان لا ما يتجدد) وإن وجد سببه، ولما كان حقها في المطالبة يثبت في كل وقت ما دام الايلاء باقيا فهو مما يتجدد بتجدد الوقت، فإذا أسقطت حقها فيها لم يسقط إلا ما كان فيها ثابتا وقت الاسقاط، وذلك في قوة عدم إسقاط شئ كما اعترف به في المسالك، لأن الآن الواقع بعد ذلك بلا فصل يتجدد فيه حق المطالبة ولم يسقط بالاسقاط، فلها المطالبة متى شاءت، قال: " وكذلك القول في نظائره، من الحقوق المتجددة بحسب الوقت، كحق القسمة للزوجة، وحق الاسكان في موضع معين حيث نقول بصحته