الله صلى الله عليه وآله: اختاري إن شئت أقمت مع زوجك، وإن شئت فلا) وفي خبر العجلي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان زوج بريرة عبدا) وفي خبر ابن سنان (2) عنه عليه السلام أيضا (إنه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله اختاري) بل ربما كان في الأخير رائحة اعتبار العبدية في التخيير، مؤيدا ذلك بمعلومية كون المنشأ في هذا الخيار نفي الضرر والضرار، وهو يتحقق في العبد باعتبار كونه ملكا للغير لا يورث، ولا ولاية له على أولاده، ولا ينفق عليهم، إلى غير ذلك مما هو معلوم، بخلاف الحر.
لكن الجميع كما ترى بعد إطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيح الكناني (3) (أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته) وقوله عليه السلام في مرسل ابن بكير (4): (في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقا، قال: هي أملك ببضعها) وقوله عليه السلام أيضا في خبر الشحام (5) وقول الرضا عليه السلام في خبر محمد بن آدم (6): إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت، إن كانت تحت حر أو عبد) ومن هنا كان خيرة الأكثر عدم الفرق، والضعف في السند منجبر بالشهرة والتعاضد، بل ربما يومئ إليه قوله صلى الله عليه وآله لبريرة على ما في بعض الأخبار (ملكت بعضك فاختاري) لايمائه كقوله عليه السلام: (هي أملك ببضعها) إلى كون المنشأ في التخيير صيرورتها حرة مالكة بضعها، من غير فرق بين حرية الزوج ومملوكيته.
ومنه يعلم ما في دعوى كون منشئه الضرر، كما أنه يعلم من ذلك كله ما في الأدلة السابقة التي لا تصلح معارضا لما عرفت، بل روي (7) (أن زوج بريرة كان حرا) فلا ريب حينئذ أن الأشبه التعميم لا التفصيل، كما أنه لا فرق في ثبوت الخيار المزبور بين ما قبل الدخول وبعده، لاطلاق الأدلة، نعم في القواعد وغيرها