ويقال فيهما أنه لما كان المصدر به محالا كان شرط الواقف كلا شرط، فلا يلزم بمخالفته محال، واتباع شرطه إنما يلزم لو كان سابقا، وبطلان الوقف إنما يلزم لو لم يكن هناك موقوف عليه لكنه موجود قطعا والواسطة غير صالح للمانعية وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أنه مبني على عدم بطلان العقد ببطلان الشرط الذي قد تقدم الكلام فيه في محله، بل في المسالك أنه مناف أيضا لاعتبار اخراج الواقف نفسه عن الوقف ولو وفاء دين أو غلة سنة في صحة الوقف، وتشبيهه له بمنقطع الوسط رد له إلى المتنازع فإنه بمثابة منقطع الأول فيما بعد الانقطاع، وإن أراد فيما قبله فالفرق واضح.
وبذلك ظهر لك حينئذ صلاحية الواسطة للمانعية (و) إن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده بعد وضوح الفرق بينه وبين تبعيض الصفقة التي يساويها وقف الشاة والخنزير مثلا، أو الوقف على العبد مثلا وزيد الذي صرح الأكثر بجوازه في الثاني في النصف، لتوجه القصد في الأول إليهما فيصح في الجامع ويبطل في الفاقد، وفي الثاني إلى التشريك بينهما فيصح في القابل، ويبطل في الفاقد بخلاف الفرض الذي تترتب في القصد بل هو قصد إلى المرتب الذي هو كالمركب في اقتضاء انتفاء المرتب عليه انتفاءه، لعدم الترتيب حينئذ، بل لعل التأمل يقتضي البطلان بنحو ذلك في منقطع الوسط، و منقطع الأخير بناء على مدخلية الترتيب في المتأخر كمدخليته في المتقدم، لاتحاد سلسلة الترتيب، فمتى كان اختلال في أولها أو وسطها أو آخرها بطلت، لأن المعنى الترتيبي واحد بالنسبة إلى الجميع.
اللهم إلا أن يدعى الفرق بين المرتب عليه والمرتب في العرف، ولكنه صعب مع التأمل وإلا فلا اشكال فيه مع فرض قصد الواقف ذلك، وحينئذ يكون من تبعيض الصفقة، بل لو فرض في الأول أيضا كان كذلك فلاحظ وتأمل جيدا كي لا يخفى عليك ما في الذي حكيناه عن غاية المراد من التشبيه بمنقطع الوسط، وما سمعته من رده بما في المسالك، (و) كذا أظهر أيضا لك الحال فيما (لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك و) إن كان (فيه) ال (تردد) والخلاف المزبور (و) لكن (المنع أشبه) بأصول المذهب وقواعده لما عرفت، ولا أقل من أن يكون الوقف المفروض محل شك في تناول الأدلة، ولو