جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٦٢
الأنثى الذي له ثمر معلوم والله العالم.
{و} كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه أنه {لو ساقى على ودي} أي غير المغروس من فسيل النخل أو الصغار {أو} على {شجر غير ثابت لم يصح} بلا خلاف أجده فيه بيننا {اقتصارا} في المعاملة المخالفة للأصول {على موضع الوفاق} وعلى الثابت من النصوص التي قد عرفت {أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح وإن لم يحمل فيها} قيل: لأن مبنى المساقاة على تجويز ظهور الثمرة، وظنه بحسب العادة، فإذا حصل المقتضي صح، وإن تخلف كما لو ساقاه على الشجر الكثير واتفق عدم ثمرة، بل لا أجرة له على عمله، لأنه أقدم على ذلك، بل في المسالك " أنه يجب عليه اتمام العمل في باقي المدة، وإن علم بالانقطاع قبلها، ومثله ما لو تلفت الثمار كلها أو أكلها الجراد أو غصبها غاصب، فإنه في جميع ذلك يجب على العامل إكمال العمل، ولا أجرة له وإن تضرر، كما يجب على عامل القراض انضاض المال وإن ظهر الخسران، بل هنا أقوى، للزوم العقد ووجوب العمل، واحتمل في التذكرة انفساخ العقد لو تلف الثمار بأسرها، واستشكل الحكم في القراض، فارقا بينهما بأن المباشر للبيع والشراء في القراض العامل، فكان عليه انضاض المال، بخلاف عامل المساقاة، ويندفع بأن المساقاة عقد لازم فلا يؤثر فيه تلف العوض، بخلاف القراض فإذا وجب على عامل القراض مع جوازه، وكون تغييره للمال بإذن المالك، فهنا أولى.
ويمكن أن يقال: إن تلف الثمرة هنا يكون كتلف العوض المعين قبل القبض المقتضي للبطلان في البيع ونحوه وفيه نظر.
قلت: لا ريب في أن الموافق للضوابط الشرعية الانفساخ بعدم خروج الثمرة، لاعتبار العوض في هذه المعاملة، وقد انكشف عدمه، وجواز الاقدام ظاهرا اعتمادا على المعتاد لا يقتضي الصحة، فضلا عن اللزوم بعد الانكشاف، وليس العوض فيها الثمرة من حيث كونها مظنونة، بل العوض فيها الحصة من الثمرة واقعا، وعدم بطلان البيع في بعض الصور الخاصة بعدم خروج الثمرة مع القول به بدليل خاص، كالتعليل في بعض
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431