جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٥
لك أن الاطناب من المسالك أو غيرها في الايراد على عبارة المصنف الأولى - وأنها منافية للمشهور من عدم قبول الشهادة مع الاختلاف في التاريخ إلا في الاقرار الذي له نسبة في الخارج وقد حصل المقتضى وهو اتفاقهما على الاقرار بها والأصل عدم تعدد نسبته بخلاف الانشاء - في غير محله.
بل قال في ذيل كلامه بعد الاطناب في بيان الفرق بين الاقرار وغيره " هذا غاية ما يمكن توجيه ما ادعوه من الفرق، ومع ذلك لا يخلو من نظر. فكيف بما أطلق المصنف " إذ قد عرفت أن عبارة المصنف الأولى صريحة أو كالصريحة في اطلاق الشهادة بالوكالة، من دون تعرض للاقرار والانشاء، كما أن المراد من الثانية الاختلاف في استفادة الوكالة من الموكل بالعربية وغيرها خصوصا بعد ملاحظة تعليله وقوله بعد ذلك " ولو اختلفا في لفظ العقد " الذي قد أفتى به على وفق المشهور، ثم تردد فيه.
إنما الكلام فيما تردد فيه فنقول إن مبنى قبول الاقرار في وقتين الاتفاق على حصول المقتضي مع عدم العلم بحصول الاختلاف، لا حصول الاتحاد فيهما، ضرورة عدم العلم، لاحتمال كون الاقرار الثاني بوكالة جديدة متعقبة لفسخ الأولى مثلا، و أصالة عدم الاختلاف لا يقتضي العلم بحصول الاتحاد فليس المبنى حينئذ إلا ما عرفت، وهو بعينه يمكن تقريره في الصيغتين في وقتين المقتضي لعدم تكاذبهما فيما شهدا به، إذ ليس هو كشهادتهما باختلافهما في الوقت الواحد المقتضي للتناقض المانع من قبول ذلك منهما.
وحينئذ مع فرض شهادة كل منهما بصيغة في وقت، أو بصيغة واحدة في وقتين يقال أيضا: أن مقتضى التوكيل قد حصل، وقد اتفقا على حصول مقتضاهما الذي هو الوكالة، والأصل عدم اختلاف مقتضى الثانية مع الأولى، إذ يمكن تكريرها للاحتياط، أو إرادة الاشهاد على الانشاء، بل قد يقال بعدم المانع في الوكالة ونحوها من تجديد صيغتها.
(٤١٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431