جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩١
ابن سماعة من الخلاف في ذلك لا ينبغي الالتفات إليه، بل {وللحاضر على الأظهر الأشهر بل المشهور، بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه بين المسلمين، لعموم الوكالة وخصوص ترك الاستفصال في صحيح الأعرج (1) وغيره.
خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي والتقي فمنعوها في الثاني لقوله عليه السلام (2) " الطلاق بيد من أخذ بالساق " المراد منه بقرينة معلومية جواز الوكالة في الغائب أن أمره إليه مباشرة أو وكالة، وإطلاق خبر زرارة (3) عنه عليه السلام " لا تجوز الوكالة في الطلاق " المقتصر في تقييده على الغائب عن البلد، جمعا بينه وبين النصوص المزبورة.
إلا أنه كما ترى - مع قصور سنده ومنافاة اطلاقه الاجماع وإن حكي عن ابن سماعة - لا يقاوم ما سمعت من الأدلة من وجوه، خصوصا مع عدم التعرض في شئ من النصوص لغيبة ولا حضور، وإن صرح بعضها بالجواز في الأول، إلا أن اثباته لا ينفي ما عداه كما هو واضح، والله العالم.
{ولو قال الموكل اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل} عن الموكل وعن نفسه {لأنه تسليط على ما تتعلق به المشيئة} الذي يندرج فيه الفرض فإن لفظ - ما - للعموم الذي لا فرق بينه وبين الخصوص في الاعتبار، وإن تفاوتا في القوة والضعف فما في التذكرة من الخلاف في ذلك محتجا بأن التعميم فيما يفعله بنفسه، فلا يتناول التوكيل - في غير محله.
{ويستحب} استحبابا إرشاديا {أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يتحاور بها} في الموكل فيه، بحيث يكون مليا بتحقيق مراد الموكل، بل عن ابن البراج وظاهر أبي الصلاح وجوبه، ولكنه ضعيف {و} الوجه الندب.

(١) الوسائل الباب - ٣٩ - من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث - ١.
(٢) الجامع الصغير ج ٢ ص ٥٧ طبع أحمد حنفي.
(3) الوسائل الباب - 39 - من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث - 5.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431