جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٧
فالمتجه جعل المدار في ذلك على كون العيب والغبن في خصوص ذلك المبيع مما يخفى على أهل النظر بعد البحث والنظر - وعدمه، فإن كان، وقع للمالك ويثبت الخيار، وإلا كان فضوليا، فما في قواعد الفاضل - من الفرق بين المعيب والغبن فحكم بالفضولية في الثاني مع العلم والجهل، بخلاف الأول - في غير محله، خصوصا بعد تصريحهم على ما قيل في مسألة تلقي الركبان التي أخبارها هي الأصل في خيار الغبن بعدم الفرق بين الوكيل والأصيل.
وفي دعائم (1) الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام " أنه قال: من وكل وكيلا على بيع فباعه له بوكس من الثمن جاز البيع عليه، إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة، أو حابي المشترى بوكس -.
وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه إن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى فشراؤه جائز عليه، وإن علم أنه تعمد شيئا من الضرر رد بيعه وشراؤه، ولو وكله على بيع شئ فباع بعضه وكان ذلك على وجه النظر فالبيع جائز ".
بل هو في محكي التذكرة في كتاب المضاربة قد صرح بأنه لا يمكن معرفة قيم المتقومات في الواقع، ومن المعلوم وقوع الغبن من العاملين فيها، ولم يقل أحد بفساد البيع، وعدم تناول وكالة المضاربة لذلك، كما هو واضح.
إنما الكلام في مخالفة المصلحة منه في مثل الخيار ونحوه، فترك الفسخ مثلا فيما كان مصلحة المالك به، أو اختاره في صورة العكس، ولعل حكم الثاني عدم مضيه على المالك، لعدم ثبوت الإذن له فيه، أما الأول فلا ريب في تحقق الإثم عليه لكن ليس عليه إلا ذلك، فتكون المصلحة التي يجب على الوكيل مراعاتها على قسمين:
أحدهما: ما يرجع إلى تقييد الإذن في الوكالة على وجه يكون خلافها غير الموكل فيه، كالبيع بثمن المثل مع وجود الباذل.
وثانيهما: تكليف شرعي لا مدخلية له في إذن الوكالة، وحينئذ فلو ترك الفسخ

(١) المستدرك ج ٢ ص ٥١٠ الدعائم ج 2 ص 57 الطبعة الثانية بمصر.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431