جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٦
معلومية أجرة مثله، فلا يندرج حينئذ فيما دل على النهي عن ذلك مع احتماله.
ثم لا يخفى عليك أن ظاهر المصنف وغيره بل ومقتضى القواعد كون الثابت في الفرض أجرة المثل التي هي قيمة العمل في مقابلة العين لا ما ضربه العامل لنفسه، وإن زاد عنها ولا ما قصده الدافع وإن قل عنها ضرورة كون المقام من الضمانات لا المعاملات، والضمان للشئ إنما هو بقيمته، أما المعاملة فلا بد من الموافقة على المسمى منهما كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا اشكال ولا خلاف في الأجرة في أصل المسألة بل {وإن لم تكن له} أي العامل {عادة وكان العمل مما له أجرة} فيها {فله} أي العامل {المطالبة لأنه أبصر بنيته} التي هي إرادة الأجرة عوض عمله، أو عدم قصد التبرع فإن ذلك كاف في تحقق الأجرة للأصل المزبور، وإن أراد الدافع التبرع، {و} لعله المراد مما في المتن.
نعم {إن لم يكن مما له أجرة بالعادة، لم يلتفت إلى مدعيها} بل وإن نوى العامل الأجرة بذلك لم يكن له، للأصل وعدم تقومه المانع من ضمانه، بناء على أن ذلك هو المراد من قولهم لا أجرة له في العادة.
وحينئذ فلو كان متقوما عرفا لزمته الأجرة بمجرد الأمر بفعله، وإن جرت العادة بعدم أخذ الأجرة عليه كاستيداع المتاع الذي احتمل منه الإجارة، إلا أنه استبعده في جامع المقاصد، واستحسن إرادة الأعم من ذلك وهو ما لا أجرة له في العادة سواء كان متقوما بحيث يجوز مقابلته بالعوض أم لا، وقال: " إن ظاهر العبارة لا يأبى العموم ".
قلت: قد عرفت أن ضمان الأجرة بالإذن إنما هو لأصالة احترام العمل، وعدم اعتياد أخذ الأجرة عليه لا ينافي احترامه في الواقع على وجه يجعله كالمقصود به التبرع.
ودعوى - أن عدم الأجرة له في العادة تقضي بقصد التبرع - يدفعها أن مفروض
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431