جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢
وبالجملة فرق واضح بين المطلق والعام، كما أن من الواضح هنا البطلان في المقام إلا مع فرض انسياق التنصيف والله العالم.
{تفريع} {لو استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا} صح ما لم يكن سفها، لاطلاق الأدلة وعمومها بل {قيل: يجب على المالك ابقاؤه} بالأجرة {أو إزالته مع الأرش} لأن المستأجر غير متعد بالزرع، إذ الفرض كونه مالكا للمنفعة تلك المدة، فله الزرع، وذلك موجب على المالك ذلك، لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله (1) " ليس لعرق ظالم حق " الذي حكي عن فخر المحققين إجماع الأصوليين عليه في هذا الحديث، وإن اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره، وحينئذ وجب الجمع بين الحقين، وهو إنما يكون بما عرفت من التخيير المزبور للمالك الذي يمكن دعوى ترجيح حقه على الآخر، فلذلك استأثر بالتخيير المزبور.
{وقيل: له إزالته كما لو غرس بعد المدة} فلا أرش له، لأنه دخل على أن لا حق له بعد المدة، إذ منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالإجارة شيئا، {و} هو الأقوى عند ثاني الشهيدين لا {الأول} الذي هو {أشبه} عند المصنف، قال: " وعدم تعدي المستأجر بزرعه في المدة لا يوجب له حقا بعدها، مع استناد التقصير إليه، والمفهوم ضعيف، ودعوى الاجماع هنا على العمل به لم تثبت، وعلى تقدير صحته نمنع من كونه بعد المدة غير ظالم، لأنه واضع عرقه في أرض لا حق له فيها، والزام المالك بأخذ الأجرة أو الأرش على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك ".
قلت: لكن قد يقال بعد عدم معلومية فساد دعوى الاجماع المزبور - بل هو

(1) المستدرك ج - 3 - ص 149.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431