جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٥٠
الفاسد وأنه من آثاره ومما يترتب عليه على حسب الدفع بالعقد الصحيح لم يترتب عليه أثر.
ولا يعد من العمل التبرعي ودفع المال المجاني، بل الظاهر أن أخذ المال بالعنوان المزبور من أكل المال بالباطل، بل هو من أوضح أفراده، ومناف لقاعدة الضرار، واحترام مال المسلم، ضرورة كون الدفع مع فرض أنه بالعنوان المزبور كالمقيد بصحة العقد، وأنه من المؤثرات والمسببات لذلك، مضافا إلى نهي الشارع من تناول مثل المال المزبور، لأنه من الباطل، فيكون اليد عادية عليه، نحو المدفوع عوضا من المحرمات.
وحينئذ فقاعدة الضمان بحالها، مؤيدة بما عرفت من قاعدة الضرار، والاحترام، وعلى اليد، ومن اعتدى، والحرمات قصاص، وغير ذلك، على أن المجمع عليه من عدم ضمان المتبرع به هو ما كان من جهته خاصة، لا بعنوان معاملة فاسدة مشتملة على ايجاب وقبول.
وإقدام القابل والموجب على المجانية لا ينافي ضمان المال، كما لا ينافي إقدامهما على المسمى القليل، ضمانه بالقيمة التي قد تكون أضعاف ذلك، بعد فساد العقد الذي قد تضمنه، بل لعل قيد بلا أجرة في الفرض كالمسمى في غيره لا عبرة بهما، بعد فساد العقد الذي قد وقعا فيه.
ومن الغريب بعد ذلك كله دعوى صيرورة الفرض ونحوه كالهبة والعارية وكالمتبرع ونحو ذلك مما هو مناف لقواعد الشرع، من أكل المال بالباطل وغيره، وأغرب من ذلك دعوى كون المراد بالفساد إنما هو بالنسبة إلى الالتزام بالمسمى ونحوه، لا مطلق ترتب الأثر الذي منه ما سمعت، من العارية والهبة وأجرة المثل في مقام الالتزام بها ونحو ذلك، ضرورة منافاة ذلك لما دل من الكتاب والسنة والاجماع على حرمة أكل المال بالباطل، المقتضي عدم ترتب شئ من ذلك.
ودعوى - فرض كون الدافع قصد الهبة والعارية والتبرع بقصد مستقل غير ملاحظ فيه العقد المزبور - خروج عن محل البحث، إذ الكلام في المدفوع بالعنوان
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431