لعدم اعتبار العلم فيها أزيد من ذلك، كما أنه لم يبعد الصحة لو جعل من قبيل الإباحات بأعواض معلومة، تلزم بالتلف كما في نظاير ذلك من الأعيان والمنافع والله أعلم.
{تفريعان} {الأول: لو قال: إن خطته فارسيا} أي بدرز {فلك درهم، وإن خطته روميا} أي بدرزين {فلك درهمان صح} جعالة لاطلاق أدلتها المقتضي لاغتفار مثل هذه الجهالة والابهام فيها، خلافا للفاضل في المختلف، فأبطلها لتطرق الجهالة في الجعل، فيجب أجرة المثل وفيه منع، كما تعرفه في محله إن شاء الله.
نعم الظاهر البطلان إجارة كما اختاره جماعة منهم ابن إدريس على ما حكي عنه، للابهام المنافي للملكية في المعاوضات، وخبر الحلبي قد عرفت أنه لا يدل على مثل ذلك، لكن في اللمعة ومحكي المبسوط وغيرها الصحة في ذلك وفي الفرع:
{الثاني} أيضا، وهو ما {لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، وفي غد درهم} وإن قال المصنف هنا {فيه تردد} ولكن {أظهره} عنده وعندهم {الجواز} لصدق المعلومية ولآية (1) موسى عليه السلام وخبر الحلبي (2) وصحيح أبي حمزة (3) المتقدمين سابقا، وفيه منع صدقها على وجه ترتفع الابهام المنافي لملكية المعاوضة، وآية موسى عليه السلام ظاهرة في كون الثاني احسانا لا إجارة، كما يقضي به " فمن عندك " ولا ينافيه قوله " أيما الأجلين " ولو بقرينة ذكره ذلك في الإجارة، بعد إرادة الأجل الإجاري والوعدي، وخبر الحلبي والصحيح المتقدم قد عرفت عدم دلالتهما على جواز مثل هذا الابهام.
وما عساه يظهر من المصنف هنا كالمحكي عن المبسوط والتحرير والكفاية