جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٣
ذلك فيما يتفق نوعه، أو يكون عينا وورقا دون غير هما من العروض.
وهذا التفصيل بين الأرض والثلاثة أحد الأقوال في المسألة، وربما أضيف إليها الحانوت والرحى، بل قد عرفت أن المفيد اقتصر على أولهما مع الدار.
وعلى كل حال فيدل عليه من النصوص خبر أبي الربيع الشامي (1) عن أبي - عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيواجرها بأكثر مما يتقبلها، ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام ".
وخبر أبي المغرا (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الأجير والحانوت حرام ".
وخبر إبراهيم بن ميمون (3) " إن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو - يسمع - عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس، أن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن فضل البيت حرام، وفضل الأجير حرام ".
وأما الجواز مع الاحداث فللأصل والاجماع بقسميه، وصحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يستأجر الدار ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا ".
وصحيحه الآخر (5) عنه أيضا " لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يواجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا " بناء على إرادة الحرمة من نفي الصلاح في السابق ولو بقرينة النصوص السابقة التي لا ريب في أولوية حمله عليها من العكس، لأصرحيتها

(1) الوسائل الباب - 20 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 2 - 4.
(2) الوسائل الباب - 20 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 2 - 4.
(3) الوسائل الباب - 20 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 5.
(4) الوسائل الباب - 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 4 - 3.
(5) الوسائل الباب - 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 4 - 3.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431