جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠١
إلى تقسيط الأجرة على المدة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف وغيره، وذلك مما يشق ويتعذر.
وفيه: - مع انتقاضه بالناقص عن السنتين المجمع على ذكر التقسيط فيه، و باجراء المدة التي جعل لها قسطا لو تلف في أثنائها - أنه مجرد اعتبار لا يصلح معارضا للأدلة الشرعية.
نعم لا بأس بذكر ذلك مع التفاوت وبدونه لكونه حينئذ من الشرط الذي لا خلاف في جوازه، فلو تلفت العين في أثناء المدة كانت أجرة ما مضى بحسب ما شرط، ولو كان التلف في أثنائها قسط المسمى لها على أجزائها كما لو لم يذكر تقسيطا في العقد، وكيفية التقسيط ما سمعته سابقا والله أعلم.
{ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا} وغيره من الأفعال الراجحة بلا خلاف أجده فيه، بل عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية، لأن ذلك غرض مقصود محلل متقوم، فيشمله إطلاق الإجارة خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من عدم الجواز، لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة بحال، فلا تجوز الإجارة لذلك، وهو كما ترى غلط واضح، ضرورة الفرق بين الاستيجار على الصلاة وبين استيجار المكان أو اللباس للصلاة فيه.
نعم في جامع المقاصد والمسالك " لا يثبت لها حرمة المسجد، لأنه اسم للعين الموقوفة " مؤيدا لذلك، وإطلاقه على الفرض مجاز باعتبار إعدادها لما أعد له المسجد، كاطلاقه على ما يقتطعه الانسان من داره مسجدا له ولعياله، لكن عن الأردبيلي منع كون المسجد اسما لذلك، بل هو للأعم منه ومن المقام، خصوصا في المدة الطويلة كالمأة سنة ونحوها، وربما يؤيد بإطلاق المعظم هنا اسم المسجد عليه، و الأصل فيه الحقيقة.
وفيه إن من المعلوم كون غرض الأصحاب في المقام الرد على أبي حنيفة المانع من استيجار المكان للصلاة فيه، فمرادهم من المسجد هنا كونه محلا للسجود،
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431