انسياقه من الأب فتأمل جيدا.
وعلى كل حال (فإن لم يكونا فللوصي فإن لم يكن فللحاكم) أي الثقة المأمون الجامع للشرائط بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، فإن لم يكن الحاكم فظاهر جمه من العبارات المعددة للأولياء، عدم الولاية حينئذ لأحد، بل هو صريح المحكي عن ابن إدريس، وهو كذلك بالنسبة إلى الأم وغيرها من الأخوة والأعمام والأخوال وغيرها، بل خلاف أجده، بل عن التذكرة الاجماع عليه في الأم، بل عن مجمع البرهان أنه اجماع الأمة.
نعم قد يقال: إن قاعدة الاحسان ولاية المؤمنين بعضهم على بعض ولزوم التعطيل بل والضرر في كثير من الموارد قيل: بل وحكاية فعل الخضر يقتضي ثبوتها لعدول المؤمنين، بل ربما يرشد إلى ذلك.
صحيح ابن بزيع (1) " قال: إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد ابن سالم القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه، وكان قيامه بأمر القاضي، لأنه فروج، فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد بن سالم فلا بأس.
وخبر سماعة (2) ورفاعة سألته عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصية وعقار كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ فقال: إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك فلا بأس " قيل: ومثله صحيح ابن رئاب (3) والمناقشة فيه باحتمال كون ذلك إذنا