أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٦٤
محرمان قتلا صيدا ذاك وإنك من أهل اليمن وأنا من مضر فبينا نحن نمشي إذ عرض لنا رجل فقال: ما تقولون في محرمين اشتركا في صيد؟ فقلت للشعبي: قل فيها قال على كل واحد منهما كفارة فتركته ولقيت حمادا فقلت محرمان اشتركا في صيد سئل عنها عامر فقال على كل واحد منهما كفارة قال: أخطأ عامر عليهما كفارة واحدة فقال: لا نقبل من حماد شيئا فإنه يصرع فلقيت الحرث العكلي فقلت مسألة سئل عنها الشعبي فقال: على كل واحد منهما كفارة وقال حماد كفارة واحدة قال أخطأ الشعبي وأصاب حماد فقلت أخطأت أنت وحماد وأصاب الشعبي قال: ولم فلت أنت قلت ألا ترى أن الرجلين إذا قتلا الرجل كان على كل واحد منهما كفارة ولقد قلت في الحرث:
* لعمرك لا تلقى أخا مثل حارث * إذا الخصم عند المعضلات الشدايد * حدثنيه ابن أبي سعد عن أبي موسى عن ابن عيينة نحوه وقال في محرم أشار إلى صيد وقتل آخر وقال فيه فاجتمعت أنا وسبال والحارث ومغيرة فقلت لهم فقال الحرث مثل قول حماد وذكر مثله حدثني محمد بن حمزة بن زياد الطوسي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما ذنبي إن كان الله فقأ عين هذا.
الشعبي والنخعي حدثني عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال قال الشعبي أن سأل أمان الرجل قال نعم
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»