أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
مال البائع لأنه ارتهنه فإن قال: خذ متاعك فقال: دعه حتى أرسل إليك من يقبضه فهلك فهو من مال المبتاع قال معمر: فإن سكتا جميعا فإن حمادا وابن شبرمة وغيرهما لا يورثه شيئا حتى يقبضه.
الشفعة في الماء وعن معمر عن ابن شبرمة قال: في الماء شفعة. قال معمر: فلم يعجبني ما قال.
حدوت عيب في المبيع وعن معمر عن قتادة: إذا بعت عبدا به عيب ثم حدث عند المبتاع عيب آخر: جاز على المبتاع قال معمر: قال ابن شبرمة: يرد على البائع ويعطيه ما حدث عنده من العيب وعن معمر والثوري عن ابن شبرمة قال: إذا قال أيهم ثبت أخذت بجميع حقي ولا نأخذ إلا بالخمض. قال ابن شبرمة: فإن قال: كل واحد منهما كفيل صاحبه فهو جائز.
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول: بعث يوسف بن عمر إلى ابن أبي ليلى يستقضيه على الكوفة وكانوا لا يولون إلا عربيا أو مولى فقال له أعربي أو مولى عمر بن أبي ليلى فقال أصابتنا يد في الجاهلية فقال: لو كذبتني في نفسك ما صدقتك في غيرك لم يزل العرب يصيبها في الجاهلية فقد وليتك القضاء بين أهل الكوفة وأجريت عليك مائة درهم في الشهر فاجلس لهم بالغداة والعشي فإنما أنت أجير للمسلمين.
حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا أبو سفيان قال: أول من استقضى يوسف بن عمر على الكوفة: ابن
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»