أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
((قطع ذنب الدابة)) وعن محمد أن شريحا كان يقول في الدابة إذا قطع ذنبها ربع ثمنها.
((قضية على دين)) وعن محمد أن رجلا استسلف من رجل خمسين درهما؛ فقال لرجل: أعطه إياها وهي لك على فأعطاه الرجل فجعل يتقاضاه فجاء المعطى فحلف ما أعطاه شيئا؛ فقال الذي أعطى للذي أمر يخلف ما يعلمني أعطيته شيئا فاستحلفه شريح فهاب اليمين قال محمد: أراه أخذ افتد يمينك وإن كنت صادقا؛ قال شريح: وأنا أحلف بالله ما أعلمه أعطاه شيئا فحلف الرجل ما يعلمه أعطاه شيئا.
((حكم السن)) وعن محمد أن شريحا كان لا يقضي في السن بشيء حتى يحول عليه الحول فإن اسودت قضى فيه بالدية وإن لم تسود قضى فيها بقدر ما نقص.
((تفسير الملامسة)) وعن محمد سألت شريحا عن قول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلوى بيده حتى عرفت ما يعنى نحو الفرج.
((كسر القوس)) عن محمد أن إنسانا كان يرمي بقوس جلاهق فأخذها إنسان فكسرها؛ فقال له شريح أما كان لك من الصنيعة غير هذا اربطه حتى يغرمها.
((جيد المتاع)) حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا سليمان بن أيوب قال: حدثنا حماد عن هشام عن محمد؛ قال: كان شريح يقول يعجبني جيد المتاع ولكن أراه يأخذ ثمنا.
وعن محمد أن شريحا كان لا يجيز الغلط.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»