أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
((الهبة للابن)) وعن محمد؛ قلت لشريح: ما يتبين الصبى من نحل أبيه قال إن تهبه ونشهد عليه؛ قال قلت: فإنه يليه قال: هو أحق من وليه.
وعن محمد أن شريحا قال: الرهن بما فيه.
وعن محمد عن شريح أنه قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
وعن محمد؛ قال: كان شريح ينظر ما يقول المدعى ويقول: بينتك على ما تقول ويأخذه به.
((هبة الأب لابنته عند الزواج)) وعن محمد؛ قال: شهدت شريحا وأتاه رجل وامرأته وأمها فقال الرجل: زوجني هذا ابنته على ثلاثة آلاف وترك لي منها ألفا فقالت المرأة: خذ لي بحقي فقال شريح للأب أما أنت فنجيز هبتك ومعروفك فهي أحق بثمن رقبتها.
((الخلاف بين البيعين)) وعن شريح أنه قال: إذا اختلف البيعان والبيع قايم بعينه فأيهما أقام البينة فهو أحق به وإن لم يكن استحلفا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان له وإن حلفا جميعا ترادا البيع وإن نكلا جميعا ترادا البيع.
((هبة المرأة لزوجها)) وعن شريح في المرأة تعطى زوجها من مهرها أو مما على ظهره من صداقها كان يقول للرجل: شاهدان ذوا عدل أنه طابت نفسها من غير كره ولا هوان ثم يمينها بالله ما طابت بها نفسها من بعد كره أو هوان ثم هو أحق به.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»