أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
بشار بن أبي كرب أن رجلا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى لرجل بسهم من ماله قال: تحسب الفريضة فما بلغت سهامها أعطى الموصى له سهما كأحدها.
((بيع العطاء)) أخبرنا الصغاني قال: حدثنا قبيصة: قال: حدثنا سفيان عن يحيى ابن قيس؛ قال: كان بيني وبين رجل مائة فأرسلتني جدتي إلى شريح فقال: ابتاعوها بعرض ولا تبتاعوها بوزن؛ فابتعناها بسبعين أو بتسعين نعجة.
((الربح بالضمان)) حدثنا الصغاني قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن فضل بن عمرو عن شريح؛ قال: من ضمن مالا فله ربحه.
((وطء الجارية المشتركة)) حدثنا الصغاني قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عبدة عن شريح أنه درأ عنه الحد وضمنه يعنى في رجل وطأ جارية له فيها شريك.
حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عبدة بن أبي لبابة أن شريكا له خاصم إلى شريح في جارية كانت بينه وبين رجل وطئها أحدهما فحملت فقضى شريح على الواطئ نصف قيمتها ولم يذكر عقرا ولا غيره.
((من مات وعليه دين)) أخبرنا الصغاني قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمار عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن مرة عن شريح قال: من مات وعليه دين أخذ من حسناته فأعطيها غريمه فإن لم يكن له حسناته حمل عليه من سيئاته.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»