أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
حدثنا الرمادي؛ قال: حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه كان لا يقضى على الغائب.
((المكاتب يترك مالا)) حدثنا الرمادي قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين قال: خاصمت إلى شريح في مكاتب ترك مالا وبقى عليه من مكاتبته بقية فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته؛ وجعل لابنيه الثلثين وجعل أبا حصين عصبته فورثه ما بقي.
((لا يضمن البربط)) حدثنا عبد الله بن محمد الحنفي قال؛ أخبرنا عبدان قال؛ أخبرنا عبد الله؛ قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه جاءه رجل في بربط كسر فلم يقض له بشيء.
حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي؛ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أبي حصين عن شريح قال: إنما القضاء جمر فادفع الجمر بعودين يعنى الشاهدين.
((الطلاق البتة)) أخبرنا الصغاني قال: حدثنا أبو خالد قال: حدثنا مالك ابن مغول عن أبي حصين قال: قال الضحاك لشريح: قل في البتة قال: قد كبرت قال: قل فيها قال: قوله أنت طالق فهي طالق أما قوله البتة فأقفه عند بدعته فإما أن يبقى وإما أن يطلق.
((الإقرار بالصداق عند الموت)) الصغاني قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقى عن حجاج عن أبي حصين عن شريح قال: إذا أقر الرجل لامرأته ببعض صداقها عند موته أجزناه لها.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»