أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
((إجازة الورثة تصرف المورث في حياته)) حدثنا بشر قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان؛ قال: حدثنا داود ومطرف عن الشعبي قال: إذا استأذن الرجل ورثته فأوصى بأكثر من الثلث فأجازوا قال شريح: هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر.
حدثني بشر قال: حدثنا الحميدي؛ قال: حدثنا داود وعاصم وابن أبي خالد عن الشعبي؛ وجاء ابن أبي ربيعة إلى عروة بن المغيرة فذكر نحو حديث أسباط عن الشيباني في طلاق ألبته وقال: رياش ابن عدي الطائي وقال الشيباني رياش بن النعمان.
((ليس على مداو ضمان)) حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبي عن شريح؛ قال: ليس على مداو ضمان.
((شهادة النسوة)) حدثني عيسى بن عفان بن مسلم الصفار؛ قال: حدثنا أبي؛ قال: عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد بن سعيد قال: حدثنا الشعبي قال: كان مسروق وشريح يجيزان شهادة النسوة في استهلال الصبى.
((المتعة)) حدثنا محمد بن إشكاب؛ قال: حدثنا نعيم عن سفيان عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن شريح أنه متع بخسمائه ((الوصية)) حدثنا الحسن بن سعيد الأصم قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: قال شريح من أصاب الحق في وصيته من صغير أو كبير أجزنا وصيته.
((شرط الخلاص في المبيع)) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا أسباط بن محمد؛ قال: حدثنا مطرف عن الشعبي عن شريح؛ قال: لا يشترط الخلاص
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»