على أنه قد باعهم مؤجلا وإن كان لا مانع أيضا من بيعهم حالا، والصلح معهم بأسقاط البعض، إذ هو صلح الحطيطة الذي يقوم مقام الابراء ولا ربا فيه وإن قلنا بعمومه للمعاوضات.
ومن هنا أطلق الأصحاب جوازه بتعجيل البعض بأسقاط الباقي من غير فرق بين المجانس والمخالف، بل ظاهر الجميع كونه بالمجانس، على أنه يمكن أن لا يكون ابراء محضا، لأن الوضع في مقابلة الأجل، بل يمكن خروجه بذلك عن المجانس، وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر.
والأولى الاستناد للنص المعتضد بفتوى الأصحاب، بل لم أجد أحدا منهم أومأ إلى احتمال الربا فيه سوى الفاضل في القواعد وغيرها، بل ظاهره في صلح الأولى البطلان على تقدير عموم الربا للمعاوضات، قال: لو صالح على عين بأخرة في الربويات ففي الحاقه بالبيع نظر، وكذا بالدين بمثله، فإن ألحقناه فسد، كما لو صالح في ألف بخمسمائة حال، ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو ابراء على اشكال ويلزم التأجيل.
وسوى الشهيد في الدروس حيث قال: (ولو صالح على المؤجل بأسقاط بعضه حالا صح إذا كان بغير جنسه، وأطلق الأصحاب الجواز، إما لأن الصلح هنا ليس معاوضة له أو لأن الربا يختص البيع، أو لأن النقيصة في مقابلة الحلول، فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده فالأقرب أن الأجل بحاله) وقال ابن الجنيد سقط.
قلت: أقواها الأول إذ الثاني منظور فيه بأن الأصح عموم الربا، وقد صدر ذلك ممن يقول بعمومه، وأما الثالث ففيه أولا أنه لا يكفي في سقوط الربا، وثانيا قد عرفت أن الأقوى الصحة في الحالين أيضا فله أن يصالح عن الزائد الحال بالناقص كذلك، لقيامه مقام الابراء بخلاف البيع، فإنه لا يقوم مقامه، قال في الدروس أيضا ولو صالح عن غير الربوي بنقيصة صح ولو كان ربويا وصالح بجنسه روعي أحكام الربا، لأنها عامة في المعاوضات على الأقوى، إلا أن نقول الصلح هنا ليس معاوضة،