(إن الوجه ضمان الغاصب دية جنين أمة سواء سقط بجناية أم لا، لكن على تقدير كونه بجناية، للمالك دية جنين أمة، وباقي دية جنين الحرة للإمام لأن القاتل لا يرث والأمة رقيقة لا ترث إلى غير ذلك من كلماتهم التي بملاحظتها جميعا يحصل الشك في المسألة، ولعل مقتضى الأصل معه عدم الضمان، لعدم صدق تلف المال بانعقاد الحرية، بل أقصاه أنه لو لم يكن مشتبها لكان الولد رقا، ومثله ليس سبب ضمان، والضمان ولدا للنصوص، وأما ضمان الجنين بجناية جان فلأنه كالخروج حيا كما سمعته من الفاضل، فتأمل جيدا، فإن المسألة من المشكلات، هذا وقد يفرق بين المقام وبين الغصب والمقبوض بالبيع الفاسد وغيرهما مما تكون للعبد فيه يد ضمان، باقتضاء عموم (على اليد) (1) الضمان في الثاني دون الأول، بل ينبغي الجزم به فيما لو طرء الفساد عليه ضرورة كونه كموت المغصوب في يد الغاصب حتف أنفه ولعله لذا جعل الوجه في المسالك الضمان مطلقا.
نعم قد يقال بعدم الضمان فيما لو علم الفساد بأصل النمائية على وجه لم يتحقق نمائيته بحيث يكون مالا متقوما كما في الفرض فإنه مع فرض سقوطه لفساد في أصل تكونه لا يكون مالا، بخلاف طلع النخل المغصوب مثلا إذا فرض فساده في يد الغاصب فإنه مال متقوم فيضمن على حاله، لا أنه يفرض كونه تمرا كل ذا والمسألة بعد محتاجة إلى تنقيح.
وأما ضمان أقل الأمرين فلأن المملوك لا يضمن بأزيد من دية الحر ولعل اطلاق المسالك منزل عليه كما أن قوله ينتقل إلى الإمام مبني على عدم وارث غير الأب والأم، وإلا انتقل إليه، وقد عرفت مما قدمنا أن الاعتبار بالقيمة حين الولادة لا حين