من ثمنها) إلى آخره، وفي خبر زرارة (1) عن الباقر عليه السلام (كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها) ومفهومها مطلق، بل خبر عبد الملك (2) كالظاهر في الوطي مع العلم وعدم القول بما تضمنه من رد العشر لا ينافي العمل به بالنسبة إلى ذلك، إلا أن الحكم لما كان مخالفا للعمومات والاطلاقات، وجب الاقتصار فيه على المتيقن.
وهل يلحق بالوطئ مقدماته من اللمس ونحوه، ففي الدروس (نظر من التنبيه ومن النص على إسقاطها خيار الحيوان، ولأن الوطئ مجبور بالمهر بخلاف المقدمات) وفي المسالك بعد أن ذكر الوجهين أيضا من الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص، ومن الأولوية واستلزامه لها غالبا قال: (وتوقف في الدروس وله وجه إن كان وقوع تلك الأشياء على وجه الجمع بينها وبين الوطئ، ولو اختص التصرف بها فالالحاق به من باب مفهوم الموافقة وإن كان استثناؤها مطلقا متوجها للملازمة).
قلت: قد تمنع الأولوية إذا اختص التصرف بها لا على إرادة الوطئ، بل وعلى إرادته ولم يقع، ولا تلازم بين العقوبتين، أما إذا وقع فقد يقوى عدم منعها من الرد، لفحوى الرد بالوطئ الذي يقارنه غالبا هذه المقدمات مع ترك الاستفصال.
ثم إن ظاهر نصوص المقام وفتاواه كون الحمل عيبا في الأمة، بل الظاهر ذلك وإن قلنا بتبعيته للمبيع، إذ الزيادة حينئذ للمشتري من هذا الوجه لا تنافي النقيصة من آخر وإلا لم يجز رد المبيع المعيب إذا كان فيه صفة أخرى لم يشترطها المشتري على البايع، وهو مخالف لاطلاق النصوص، لكن قد سمعت فيما سبق ما في الدروس، وعن الخلاف والغنية والتحرير أنه لو حملت الأمة عند المشتري ردها بالعيب السابق دون الولد، بل مدعيا في الأولين الاجماع عليه، ونحوه عن المبسوط والتذكرة إلا أنهما قيداه بما إذا لم تنقص بذلك، إلا تعين له الأرش.