الاجماع عليه في الأخير فضلا عن الأولين (وكذا إن فاته لاغماء) على الشمهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن ظاهر فقه القرآن للراوندي الاجماع حيث قال: لا قضاء عليه عندنا، وحمل كلام المخالف على الاستحباب، للأصل وقاعدة معذورية ما يغلب الله عليه التي ينفتح منها ألف باب، وصحيح أيوب ابن نوح (1) قال: " كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم لا يقضي الصلاة " وصحيح علي بن مهزيار (2) " سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ومكاتبة القاشاني (3) " كتبت إليه أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته فكتب لا يقضي الصوم " السالمة عن المعارض سوى دعوى كون الاغماء مرضا فيشمله ما دل (4) على وجوب القضاء عليه من الكتاب والسنة، وسوى النصوص (5) الواردة في وجوب قضاء الصلاة عليه بناء على أنه لا قائل بالفرق ومنع الأولى واضح، وبعد التسليم يتجه تخصيص تلك الأدلة بما هنا، على أنه لا كلام في تخصيصها بما يضر، ومقتضاه تخصيص الاغماء بذلك بناء على اندراجه في المرض، وهو تفصيل لم يقل به أحد، وأما الثانية فالمتجه حمل تلك النصوص على الندب، لمعارضتها بالأقوى منها من وجوه كما تقدم بيانه في محله، ولو سلم الفتوى بها اقتصر عليها دون الصوم، لحرمة القياس عندنا، على أنه مع الفارق
(١٢)