عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام ليس للناس فيه سهم) ومرسلة حماد بن عيسى (1) عن العبد الصالح (عليه السلام) إلى أن قال: (وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود) وخبر الثمالي (2) عن الباقر (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي (ما كان للملوك فهو للإمام) إلى غير ذلك، بل ظاهر بعضها اندراج سائر ما للملوك فيها صفايا وقطايع كان أو غيرهما من الأموال المعتادة الاقتناء، كما هو قضية الضابط الذي في المدارك، بل والمنتهى والحدائق من أن كل أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم فهو للإمام، اللهم إلا أن يريدوا بالاختصاص المصطفى من الأموال لا غيره، ولعله المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل.
نعم هي له (إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد) ممن كان محترم المال للأصل، والاقتصار على المتيقن، والمرسل السابق.
(وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس) جواد (أو ثوب) مرتفع (أو جارية) حسناء أو سيف فاخر ماض (أو غير ذلك ما لم يجحف) فيكون من الأنفال عند علمائنا أجمع كما في المنتهى، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي (3): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له إلى أن قال: وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله)) وفي خبر أبي بصير (4) بعد أن سأله عن صفو المال (الإمام عليه السلام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع