ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار، وكان غلتها أربعة آلاف دينار ".
بل ربما يستفاد منه ومن غيره مما ورد في الانفاق من البساتين ومن نصوص المارة (1) ونصوص الحفنة (2) وغيرها استثناء ما جرت السيرة والطريقة به من الأكل من البستان للمترددين وأضيافها ونحو ذلك مما هو من حقوقها، بل لعله من جملة مؤنها أيضا، فتأمل جيدا، وفحوى ما مر من نصوص الخراج والحصة اللذين لا إشكال في كون الأول منهما من المؤونة، ومناسبته لقاعدة الشركة في المؤن اللاحقة بعد تعلق الزكاة، ضرورة اشتراك النصاب بين المالك والفقراء، فلا يختص أحدهما بالخسارة، كما لا يختص بالنفع، ولا قائل بالفصل بين اللاحقة والسابقة، مع أن المؤونة السابقة سبب الزيادة، فتكون على الجميع، وعدم ملاحظة الشركة في بعض الأحوال إرفاقا بالمالك إنما هو للدليل، وما في إلزام المالك بالمؤونة كلها من الحرج والضرر عليه، مع أن الزكاة إنما شرعت صلة، وما فيه أيضا من تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع والغرس، أو حملهم على المعصية بمخالفة الأمر بما يشق، وهو خلاف اللطف الواجب، وقد وقع إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى (3): " ولا يسألكم أموالكم " وتعليله ذلك " إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم " وما فيه أيضا من لزوم التكرار في زكاة الغلة لو أخرجت منها جميعها مع تزكية البذر سابقا، إلى غير ذلك مما لا يقدح المناقشة في بعضه مع سلامة المجموع الذي يمكن حصول القطع بملاحظته.
خصوصا بعد ندرة القائل بالعدم، إذ هو الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط