والعشرة قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين، فيعطى من كل أربعين درهما درهم " وصحيح محمد بن مسلم (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة " وهو المراد من موثق زرارة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فإن زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس في الكسور شئ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار " لا أن المراد أنه لا يحسب إلا بذلك حتى يكون منافيا للروايات الأخر، ومن صحيح زرارة وبكر (3) سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس في أقل من مائتي درهم شئ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة الدراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب " الحديث.
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يصلح لمعارضتها صحيح زرارة (4) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال: لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى