انعقاد الجماعة خلف إمام عادل كما يومي إليه الموثق، لا أنه مخصوص بما إذا أحرم الإمام كما عساه يوهمه المتن وغيره، وكذا ظاهر النص أيضا أن محل العدول قبل تجاوز المأموم الركعتين، أما بعده فلا دلالة فيه عليه، وقضية الاحتياط والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن عدم التعدي منه إلى غيره حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع ضرورة أصالة عدم جواز العدول، فيستمر حينئذ على إتمام فرضه وفاقا للتذكرة والرياض وعن النهاية ومجمع البرهان، وكأنه تردد فيه في الروضة والروض، بل ربما مال إلى القطع في الأول، كما أنه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع هدم الزائد والتسليم، وهما ضعيفان لا دليل معتد بن علي شئ منهما.
(و) كذا لا دليل معتد به أيضا على ما ذكره غير واحد من الأصحاب، بل في الروض أنه المشهور، بل في البيان نفي الخلاف فيه من أنه (لو كان) الإمام الذي يراد الائتمام به (إمام الأصل عليه السلام قطع) المأموم الفريضة على كل حال (واستأنف) الصلاة (معه) وإن كان قد يقال: إنه لمزيد المزية له في الائتمام به (عليه السلام)، بل هي أعظم من مزية أصل الجماعة التي قطعت النافلة وعدل لها بالفريضة إلى النافلة بمراتب قطعا، لكنه كما ترى لا يصلح حجة في نفسه فضلا عن أن يعارض الأدلة، ومن هنا حكي عن المعتبر أنه تردد فيه، بل استقرب في المنتهى والمختلف مساواته لغير إمام الأصل (عليه السلام) في الاتمام ركعتين، إلا أن الأمر سهل، لقلة الجدوى في المسألة، فالتشاغل فيها في غير محله.
هذا كله لو كان الإمام ممن يقتدى به، أما إذا كان ممن لا يقتدى به استمر المأموم على حاله في النافلة والفريضة، للأصل والموثق السابق المعتضد بالرضوي المتقدم إلا أني لم أجد من أفتى بتمام مضمون الرضوي عدا ما يحكى عن ابن بابويه، بل وعن