الأوليين (98). ومن زاد في الصلاة ركعة.
16 - ومن شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدري كم صلى.
17 - ومن شك في [صلاة ص] الغداة فلا (99) يدري كم صلى.
18 - ومن شك في [صلاة ص ك] المغرب فلا يدري كم صلى (100).
19 - ومن شك في صلاة السفر فلا يدري كم صلى.
20 - ومن نقص ركعة أو ما زاد على ذلك فلا (101) يذكر حتى يتكلم أو استدبر (102) القبلة.
21 - ومن شك فلا يدري كم صلى.
[ص ك و] القسم الثاني وهو ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا:
1 - من كثر سهوه وتواتر.
2 - 6 - ومن شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى (103): [وهو ص] مثل من شك في تكبيرة الإحرام (104) وهو في حال القراءة أو في القراءة وهو في حال الركوع، أو في الركوع وهو في حال السجود، أو في السجود وهو في حال القيام، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة.
7 و 8 - ومن سها في النافلة، ومن سها في سهو.
9 و 10 - ومن سها عن تسبيح الركوع و [قد رفع رأسه، ومن سها عن تسبيح س ك] السجود وقد رفع رأسه.
11 ومن ترك ركوعا في الركعتين الأخريين (105) وسجد بعده حذف السجود، وأعاد الركوع.