هو محرر في محله، وإلا لاقتضى سقوط أكثر الأخبار، وربما يشير إليه خبر جابر الجعفي (1) (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن لنا أوعية نملأها علما وحكما وليست لها أهلا، فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها ثم صفوها من الكدورة، وتأخذوها منها بيضاء نقية صافية) فلا بأس حينئذ بحمل ذلك خاصة على التقية دون غيره إما لحدوث سببها في وقت التكلم أو لمصلحة أخرى، بل قد يومي إليه ترك ما يعين إرادة الامتداد الأدائي فيما سمعته من المحكي عن أصل الحلبي الذي هو عين المروي عن الصادق (عليه السلام)، فتأمل، ومعارضتها باشتمالها على ما لا يقول به أكثر العامة من تقديم الحاضرة على الفائتة إذ كما أن موافقة العامة قرينة على التقية مخالفتهم قرينة على الرشد كما نطقت به الأخبار (2) وقضى به الاعتبار حتى ورد (3) (أنه إذا حدث ما لا يجد له بدا من معرفته وليس في البلد من تستفتيه من موالينا فأت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه، فإن الحق فيه) ومنه يظهر حينئذ أنه لا يقدح اشتماله على منع الصلاة عند الطلوع الذي هو موافق لأكثر العامة أيضا، على أنه قد اشتمل بعض المعتمد من أخبار المضايقة على نحو ذلك - يدفعها أنه ليس مختصا بالعامة، بل عن المصنف في الغرية حكايته عن جماعة من متقدمي الفقهاء ومتأخريهم، وقد قيل: إن مصطلحه في إطلاق المتأخرين كما يظهر من أول المعتبر إرادة الكليني والصدوق ومن عاصرهما أو تأخر عنهما، فيكون هذا حينئذ قولا لجماعة ممن تقدم على هؤلاء، بل هو مال إليه في غريته وحكم به في معتبره، بل أفتى به
(٥٥)