سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٦ - الصفحة ١٢
أخبرنا عيسى بن محمد (1) الأنصاري، أخبرنا منصور بن سند، أخبرنا أبو طاهر الحافظ، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى الأصبهاني، أخبرنا عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن الهيثم الواعظ سنة سبع عشرة وأربع مئة، حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال، حدثنا موسى بن إسحاق، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد قال: " استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فإذا الفأرة قد أخذت الفتيلة، وصعدت إلى السقف لتحرق عليه البيت، قال: فلعنها، وأحل قتلها للمحرم " (2) هذا حديث غريب، من الافراد الحسان (3).
قال أبو منصور معمر بن أحمد الزاهد:
لقد مات من يرعى الأنام بعلمه * وكان له ذكر وصيت فينفع وقد مات حفاظ الحديث وأهله * وممن رأينا وهو في الناس مقنع

(1) في مشيخة المؤلف ورقة 110: عيسى بن يحيى بن أحمد بن محمد...
(2) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وأخرجه أحمد 3 / 79، 80، من طريق جرير، وابن ماجة (3089) من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد بهذا الاسناد بلفظ " يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة " فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. وهو دون قوله: " فقيل له " إلى آخره، في سنن أبي داود (1848)، ومسند أحمد 3 / 3 و " شرح معاني الآثار " 2 / 166. وعند أبي داود وأحمد لفظة منكرة، وهي قوله " ويرمي الغراب ولا يقتله ".
(3) لعل المؤلف أراد حسن متنه لمجيئه من وجه آخر صحيح عن عائشة عند مسلم 1198 وعن ابن عمر عند مالك 1 / 365، والبخاري 4 / 29، ومسلم (1199).
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»