سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٤ - الصفحة ٥٤٣
الدين، مع صدق وتورع، وضبط وتيقظ.
قال الحاكم: سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول: لم يكن في عصرنا أحد من الفقهاء أحفظ للفقهيات وأقاويل الصحابة بخراسان من أبي نعيم الجرجاني، وبالعراق من أبي زياد النيسابوري.
الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يقول: كان أبو نعيم الجرجاني أحد الأئمة، ما رأيت بخراسان بعد ابن خزيمة مثله. أو قال: أفضل منه، كان يحفظ الموقوفات والمراسيل كما نحفظ نحن المسانيد.
وقال أبو نعيم الجرجاني: قد تواترت الاخبار في عدد التكبير على الجنائز أربعا، وأشهرها وأصحها حديث الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة (1)، إلا أنه في التكبير على الغائب (2).

(١) أخرجه البخاري: ٣ / ١٦٣ في الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا، وباب الرجل ينعى إلى الميت نفسه، وباب الصفوف على الجنازة، وباب الصلاة على الجنازة بالمصلى والمسجد، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب موت النجاشي، وأخرجه مسلم (٩٢١) في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، ومالك: ١ / ٢٢٦ في الجنائز: باب التكبير على الجنائز، وأبو داود (٣٢٠٤) وابن ماجة (١٥٣٤) والطيالسي (٢٣٠٠) وأحمد:
٢ / ٢٤١ و ٢٨٠، و ٢٨٩ و ٣٤٨ و ٤٣٩ و ٤٧٩ و ٥٢٩، والبيهقي: ٤ / ٤٩.
(٢) لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا على الميت الحاضر في غير ما حديث، فقد روى مسلم (٩٥٤) في الجنائز، من حديث ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن، فكبر عليه أربعا " وأخرج النسائي: ٤ / ٨٤، وابن ماجة (١٥٢٨) كلاهما في الجنائز:
باب ما جاء في الصلاة على القبر، عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ورد البقيع، فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقالوا: فلانة قال: فعرفها: وقال: " ألا آذنتموني بها؟! " قالوا: كنت قائلا صائما، فكرهنا أن نؤذيك، قال: " فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة " ثم أتى القبر، فصففنا خلفه، فكبر عليها أربعا. وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٧٥٩).
وأخرج البيهقي بسند صحيح: ٤ / ٤٨، والنسائي: ٤ / ٦٩ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره.. وفيه: فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها، فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنائز، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا، كما يكبر على الجنائز.
وأخرج النسائي: ٤ / ٧٥ في الجنائز: باب الدعاء، من طريق قتيبة، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسلم عند الآخرة ".
وإسناده صحيح، وصححه النووي، والحافظ في " الفتح " 3 / 164. وأخرج البيهقي:
4 / 35 بسند صحيح. عن عبد الله بن أبي أوفى.. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا.
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»