سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٣ - الصفحة ٣٠٠
صفاته لا مثل لها، إذ لا فرق بين القول في الذات والقول في الصفات، وهذا هو مذهب السلف.
قال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي: مات أبو محمد بن قتيبة فجاءة، صاح صيحة سمعت من بعد، ثم أغمي عليه، وكان أكل هريسة، فأصاب حرارة، فبقي إلى الظهر، ثم اضطرب ساعة، ثم هدأ، فما زال يتشهد إلى السحر، ومات - سامحه الله - وذلك في شهر رجب، سنة ست وسبعين ومئتين.
والرجل ليس بصاحب حديث، وإنما هو من كبار العلماء المشهورين، عنده فنون جمة، وعلوم مهمة.
قرأت على مسند حلب أبي سعيد سنقر بن عبد الله (1): أخبرنا عبد اللطيف بن يوسف، أخبرنا أحمد بن المبارك المرقعاتي، أخبرنا جدي لأمي ثابت بن بندار، أخبرنا عبد الله بن إسحاق اللبان، في سنة ثمان وعشرين وأربع مئة، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق الحافظ، أخبرنا الهيثم بن كليب ببخارى سنة (334)، حدثنا أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، حدثني الزيادي، حدثني عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، قال: قال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق من باطنها، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على قدميه (2).

(1) انظر ترجمته في " مشيخة " المؤلف: خ: ق: 55.
(2) ورجاله ثقات والزيادي: هو محمد بن زياد بن عبيد الله - وأخرجه أحمد 1 / 95 من طريق وكيع عن الأعمش بهذا الاسناد وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 1 / 114 من طريق إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان، عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال: رأيت عليا توضأ فغسل ظهر قدميه: وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهر قدميه لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. وأخرجه أحمد 1 / 116 من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك عن السدي، عن عبد خير قال: رأيت عليا دعا بماء ليتوضأ، فمسح به تمسحا، ومسح على ظهر قدميه، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق. ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: أين الذين يزعمون أنه لا ينبغي لاحد أن يشرب قائما؟. وأخرج أبو داود (162) والدارقطني 1 / 199، والبيهقي 1 / 292 من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. صححه الحافظ في " التلخيص " 1 / 160، وحسنه في " بلوغ المرام " وانظر ما قاله البيهقي في " السنن " 1 / 75 و 292.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»